ويحْصُلُ التَّحَلُّلُ بدُونِه. وهو أحَدُ القَوْلَيْن؛ لعدَمِ ذكْرِه فى الآيَةِ، ولأنَّه مُباحٌ ليس بنُسُكٍ خارِجَ الحَرَمِ؛ لأنَّه مِن تَوابعِ الإِحرامِ، كالرَّمْى والطَّوافِ. وقدَّم فى «المُحَرَّرِ» عدَمَ الوُجوبِ. وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِىِّ. وقدَّمه ابنُ رَزينٍ فى «شَرْحِه». وقيلَ: فيه رِوايَتان مَبْنِيَّتان على أنَّهَ هل هو نُسُكٌ، أو إطْلَاقٌ مِن مَحْظُورٍ؟ وجزَم بهذه الطَّريقَةِ فى «الكافِى». وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، بعدَ أنْ أطْلَقا الرِّوايتَيْن: ولعَلَّ الخِلافَ مَبْنِىٌّ على الخِلافِ فى الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ، أو إطْلاقٌ من مَحْظُورٍ؟ وقدَّم الوُجوبَ فى «الرِّعايَةِ». واخْتارَه القاضى، فى «التَّعْلِيقِ» وغيرِه. وأطْلَقَ الطَّرِيقتَيْن فى «الفُروعِ».
قوله: وإنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قبلَ ذلِك، لم يَحِلَّ. ولَزِمَه دَمٌ لتَحَلُّلِه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيلَ: لا يَلْزَمُه دَمٌ لذلك. جزَم به فى «المُغنى»، و «الشَّرْحِ».
قوله: وفى وُجُوبِ القَضاءِ على المُحْصَرِ رِوايَتان. إذا زالَ الحَصْرُ بعَدَمِ تحَلُّلِه، وأمْكنَه الحَجُّ، لَزِمَه فِعْلُه فى ذلك العامِ، وإنْ لم يُمْكِنْه، فأَطْلقَ المُصَنِّفُ