فى وُجوبِ القَضاءِ عليه رِوايتَيْن، يعْنِى إذا كان نَفْلًا، بقَرِينَةِ قوْلِه: وفى وُجوبِ القَضاءِ؛ إحداهما، لا قَضاءَ عليه. وهو المذهبُ. نقلَها الجماعةُ عن أحمدَ. قال الشَّارِحُ وغيرُه: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. واخْتارَه القاضى، وابنُه أبو الحُسَيْن، وغيرُهما. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجِبُ عليه القَضاءُ. نقَلَها أبو الحارِثِ، وأبو طالِبٍ. وخرَّج منها فى «الواضِحِ» مثْلَه فى مَنْذُورَةٍ.
فائدة: مثلُ المُحْصَرِ فى هذه الأحْكامِ، مَن جُنَّ أو أُغْمِىَ عليه. قالَه فى