للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ، فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا.

ــ

تنبيه: أفادَنا المُصنِّفُ، رَحَمِه اللَّهُ، بقولِه: ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يذْبَحَها إلّا مُسْلِمٌ. جَوازَ ذَبْحِ الكِتابِىِّ لها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: اخْتارَه الخِرَقِىُّ، وعامَّةُ الأصحابِ. وقدَّمه فى