للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الهِدايَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و «الفائقِ». وصحَّحه فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ». و «التَّلْخيصِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، فى غيرِ الإِبِلِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وعنه، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه. وعنه، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه للإِبِلِ خاصَّةً. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِيَيْن»، و «الإِرْشادِ». واخْتارَه الشَّيرَازِىُّ، وصحَّحه فى «النَّظْمِ». وقال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، فى «خِلافَيْهما»: جَوازُ ذَبْحِ الكِتابِىِّ على الرِّوايَةِ التى تقولُ: الشُّحُومُ المُحَرَّمَةُ على اليَهودِ لا تُحَرَّمُ علينا. زادَ الشَّرِيفُ، أو على كِتابىٍّ نَصْرانِىٍّ. قال الزَّرْكَشىُّ: ومُقْتَضَى هذا أنَّ محَلَّ الرِّوايتَيْن على القَوْلِ بحِلِّ الشُّحومِ، وأمَّا إنْ قُلْنا بتَحْريمِ الشُّحوم، فلا يَلِى اليَهودُ. بلا نزاع.

قولهَ: وإنْ ذبَحَها بيَدِه، كان أفْضَلَ. بلا نِزاعٍ، ونصَّ عليه. فإنْ لم يفْعَلْ، اسْتُحِبَّ أنْ يُوَكِّلَ فى الذَّبْحِ، ويَشْهَدَه. نصَّ عليه. وقال بعضُ الأصحابِ: إنْ