للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائد؛ إحْداها، لو بانَ مُسْتَحَقًّا بعدَ تعَيُّنِه، لَزِمَه بدَلُه. نقَلَه علىُّ بنُ سعيدٍ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ فيه كأَرْشٍ. الثَّانيةُ، قال فى «الفائقِ»: يجوزُ إبْدالُ اللَّحْمِ بخَيْرٍ منه. نصَّ عليه، وذكَرَه القاضى. الثَّالثةُ، لو أتْلَفَ الأُضْحِيَةَ مُتْلِفٌ، وأُخِذَتْ منه القِيمَةُ، أو باعَها مَن أوْجَبَها، ثُمَّ اشْترَى بالقِيمَةِ أو الثَّمَنِ مِثْلَها، فهل تَصِيرُ مُتَعَيِّنَةً بمُجَرَّدِ الشِّراءِ؟ يُخَرَّجُ على وَجْهَيْن. قالَه فى «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والأرْبَعِين». ويأْتِى نظيرُ ذلك فى آخِرِ الرَّهْنِ والوَقفِ.