تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قوْلِه: إلَّا بخَيْر منه. أنَّه لا يجوزُ بمِثْلِه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، سواءٌ كان فى الهَدْى أو الأُضْحِيَةِ، وسَواءٌ كان فى الإِبدالِ أو الشِّراءِ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، ونَصَراه، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ». وقيل: يَجُوزُ بمِثْلِه. نصَّ عليه. قال الإِمامُ أحمدُ: ما لم يَكُنْ أهْزَلَ. وهما احْتِمالَان للقاضى. وأطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخِيصِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِيَيْن»، و «الزَّرْكَشِىِّ». الثَّانى، مفْهومُ قولِه: ولهْ رُكوبُها عندَ الحاجَةِ. أنَّه لا يجوزُ عندَ عَدَمِها. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايَةِ