للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ غَصَبَ فَرَسًا فَقَاتَلَ عَلَيْهِ، فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِمَالِكِهِ.

ــ

الموْضِعَيْن، وبينَ هذا الموْضِعِ.

قوله: وإنْ غصَب فَرَسًا فقاتَلَ عليه، فسَهْمُ الفَرَسِ لمالِكِه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، وقال: ويَحْتَمِلُ أنَّ سَهْمَه لغاصِبِه،