للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه أُجْرَتُه لرَّبه. ويأْتِى، إذا غصَب فرَسًا وكسَب عليه، فى الشَّرِكَةِ الفاسِدَةِ وفى الغَصْبِ، فى كلامِ المُصَنِّفِ. وتأْتِى هذه المسْأَلَةُ أيضًا فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى بابِ الغَصْبِ.

تنبيه: أفادَنا المُصَنِّفُ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه يُسْهَمُ للفَرَسِ المغْصُوبَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقيل: لا رَضْخَ لها ولا سَهْمَ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وهو بعيدٌ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه يُسْهَمُ لها، ولو كان غاصِبُها مِن أصحابِ الرَّضْخِ. وهو صحيحٌ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وقيل: بل يُرْضَخُ لها، وأطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقيل: لا يُسْهَمُ لها، ولا يُرْضَخُ، كما تقدَّم. وقال فى «الفُروعِ»، فى بابِ العارِيَّةِ: وسَهْمُ فَرَسٍ مَغْصُوبٍ كصَيْدِ جارِحٍ مَغْصُوبٍ. وقال فى بابِ الغصْبِ: إذا صادَ بالجارِحِ، هل يَرُدُّ صيْدَه، أو أُجْرَتَه، أو هما؟ ثلاثَةُ أوْجُهٍ، وأطْلقَهُنَّ.

فائدة: ليس للأجيرِ لحِفْظِ الغَنِيمَةِ رُكوبُ دابَّةٍ مِنَ الغَنِيمَةِ إلَّا بشَرْطٍ.