للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإذَا قَالَ الإِمَامُ: مَنْ أخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. أوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَجُزْ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن، وَيَجُوزُ فِى الْأُخْرَى.

ــ

قوله: وإذا قال الإِمامُ: مَن أخَذ شيئًا فهو له. أو فضَّل بعضَ الغانِمِين على بعْضٍ، لم يَجُزْ، فى إحْدَى الرِّوايتَيْن. إذا قال الإِمامُ: مَن أخذَ شيئًا فهو له. ففى جَوازِه رِوايَتان. وأطْلقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»؛ إحْداهما، لا يجوزُ مُطْلَقًا. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، وابنُ مُنَجَّى فى