. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بلا نِزاعٍ. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وهو واضِحٌ.
فائدة: لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ باطِنِ الصُّبْرَةِ، وكذا لا يُشْتَرطُ تَساوِى مَوْضِعِها (١). على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الجُمْهُورُ. وشرَطَه أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ»، إلَّا أَنْ يكونَ يَسِيرًا. فعلى المذهبِ، إنْ ظهَر تحتَها رَبْوَةٌ ونحوُها، خُيِّرَ المُشْتَرِى بينَ الرَّدِّ والإِمْساكِ، كما لو وجَد باطِنَها رَدِيئًا. نصَّ عليه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يرْجِعَ بمثْلِ ما فاتَ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ. وإنْ ظَهر تحتَها حُفْرَةٌ، أو باطِنُها خَيْرٌ مِن
(١) فى أ: «موضوعها».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute