للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ظاهِرِها، فلا خِيارَ للمُشْتَرِى، وللبائعِ الخِيارُ إنْ لم يَعْلَمْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه لا خِيارَ له. قالَه المُصَنِّفُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ منها ما حصَل فى الانْخِفاضِ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ. واخْتارَ صاحِبُ «التَّلْخيصِ»، أنَّ حُكْمَ المسْألَةِ الأُولَى حُكْمُ ما لوا باعَه أرْضًا على أنَّها عشَرَةُ أذْرُعٍ، فَبانَتْ تِسْعَةً. وحُكْمُ الثَّانِيَةِ، حُكْمُ ما لو باعَه على أنَّها عشَرَة، فبانتْ أحَدَ عشَرَ.

فائدة: اسْتِثْناءُ صاعٍ مِن ثَمَرَةِ بُسْتانٍ، كاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ. قالَه الأصحابُ. وأطْلقَ الخِلافَ فى هذه المَسْألَةِ فى «المُسْتَوْعِبِ» ,