للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال فى «الفُروعِ» فيهما: لم يصِحَّ فى الأصحِّ. ذكَرَه صاحِبُ «المُحَرَّرِ»؛ لأنَّه لا مُعَيَّنًا ولا مُشاعًا. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقيل: يصِحُّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ولو قال: بعْتُك مِن هذا الثَّوْبِ؛ مِن هذا المَوْضِع إلى هذا. صحَّ، فإنْ كان القَطْعُ لا يُنْقِصُه، قطَعاه، وإنْ كان يُنْقِصُه وتَشاحَّا، صحَّ، وكانا شَرِيكَيْن فيه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال القاضى: لا يصِحُّ. وعلَّلَه بأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ المَبِيعِ إلَّا بضَرَرٍ يدْخُلُ عليهما.