للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا إِلَّا رَأْسَهُ، وَجِلْدَهُ، وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ. وَإِنِ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ، أَوْ شَحْمَهُ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

واقْتَصرَ على قوْلِ القاضى فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوِى الكَبيرِ». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وهو بعيدٌ.

فائدة: لو باعَه عشَرَةَ أذْرُعٍ، وعيَّن الابتدِاءَ دُونَ الانْتِهاءِ، لم يصِحَّ البَيْعُ. نصَّ عليه. ومثْلُه لو قال: بِعْتُك نِصْفَ هذه الدَّارِ التى تَلِينى. ذكَرَه المَجْدُ وغيرُه.

قوله: وإنْ باعَه حَيَوانًا مَأْكُولًا إلَّا رَأْسَه وجِلْدَه وأطرافَه، صَحَّ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ»، و «الوَجيزِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»،