للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يصِحُّ.

فوائد؛ الأُولَى، لو أبَى المُشْتَرِى ذَبْحَه، لم يُجْبَرْ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ويَلْزَمُه قِيمَةُ ذلك على التَّقْريبِ. نصَّ عليه. وقيل: يُجْبَرُ. وهو احْتِمالٌ فى «الرِّعايَةِ». وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ أنَّه متى لم يذْبَحْه يكونُ له الفَسْخُ، وإلَّا فقِيمَتُه. ولعَلَّه مُرادُهم. انتهى. الثَّانيةُ، للمُشْتَرِى الفَسْخُ بعَيْبٍ يخْتَصُّ هذا المَسْتَثْنَى. ذكَرَه فى «الفُنونِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، وقال: وِيتَوَجَّهُ، لا فَسْخَ له. الثَّالثةُ، لو باعَه الجِلْدَ، والرَّأْسَ، والأَطْرافَ مُنْفرِدَةً، لم يصِحَّ، وإنْ صحَّ اسْتِثْناؤُه. جزَم به