. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم؛ لعدَمِ اعْتِيادِه عُرْفًا, ولأنَّ الاسْتِثْناءَ اسْتِبْقاءٌ، وهو يُخالِفُ العَقْدَ المُبْتدَأَ؛ لجَوازِ اسْتِبْقاءِ المَتاعِ فى الدَّارِ المَبِيعَةِ إلى رَفْعِه المُعْتادِ، وبَقاءِ مِلْكِ النِّكاحِ على المُعْتَدَّةِ مِن غيرِه، والمُرْتَدَّةِ، ولصِحَّةِ بَيْعِ الورَثَةِ أمَةً مُوصًى بحَمْلِها دُونَ حَمْلِها. قلتُ: الذى يظْهَرُ، أنَّ مُرادَهم بعدَمِ الصِّحَّةِ، إذا لم تَكُنِ الشَّاةُ للمُشْتَرِى، فإنْ كانت للمُشْتَرِى، فيتَخَرَّجُ على الوَجْهَيْن فيما إذا باعَ الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها لمَنِ الأصْلُ له، إلَّا أَنْ يعْثُرَ على فرْقٍ بينَهما. الرَّابعةُ، لوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا مُشاعًا معْلُومًا مِن شَاةٍ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: صحَّ على الأصحِّ. ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: وهو الصَّحيحُ عندِى. وعنه، لا يصِحُّ. اخْتارَه القاضى، وقاسَه على اسْتِثْناءِ الشَّحْمِ. أطْلَقَ وَجْهَيْن فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه، ورَدَّ قِياسَ القاضى بأنَّ الشَّحْمَ مَجْهولٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute