ولا جَهالَةَ هُنا. وحمَل ابنُ عَقِيلٍ كلامَ القاضى على أنَّه اسْتَثْنَى رُبْعَ لَحْمِ الشَّاةِ، لا رُبْعَها مُشاعًا، ثم اخْتارَ الصِّحَّةَ فى ذلك أَيضًا. الخامسةُ، لو اسْتَثْنَى مُشاعًا مِن صُبْرَةٍ أو حائطٍ، كثُلُثٍ أو رُبْعٍ، أو أجْزاءٍ كثَلَاثَةِ أثْمانِه، صحَّ البَيْعُ والاسْتِثْناءُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ذكَرَه أصحابُنا. قال فى «الفُروعِ»: صحَّ على الأصحِّ. وقال أبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسى: لا يصِحُّ.
قوله: وإنِ اسْتَثْنَى حَمْلَه، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: لم يصِحَّ فى ظاهرِ المذهبِ. وعنه، يصِحُّ. نقَلَها ابنُ القاسِمِ،