للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ واحِدٌ، انْصَرَفَ إِلَيْهِ.

ــ

البَيْعِ، وإنْ لم يُسَمَّ الثَّمَنُ، وله ثَمَنُ المِثْلِ كالنِّكاحِ.

فائدتان؛ إحْداهما، يصِحُّ البَيْعُ بوَزْنِ صِنْجَةٍ لا يعْلَمان وَزْنَها، وبصُبْرَةٍ ثَمَنًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: ويصِحُّ فى الأصحِّ. وصحَّحَه فى «التَّرْغيبِ» فى الثَّانيةِ. وقيل: لا يصِحُّ فيهما. ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. وأطْلقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، فى الأُولَى. ومِثْلُ ذلك، ما يسَعُ هذا الكَيْلُ، لكِنَّ المَنْصُوصَ هنا الصِّحَّةُ. الثَّانيةُ، لو باعَه سِلْعَةً معْلُومَةً بنَفَقَةِ عَبْدِه شَهْرًا، صحَّ. ذكَرَه القاضى فى «خِلافِه». واقْتَصَر عليه فى «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والسَّبْعِين».

قولهْ: فإنْ باعَه السِّلْعَةَ برَقْمِها. لم يصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ.