تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: برَقْمِها. إذا كان مَجْهولًا عندَهما، أو عندَ أحَدِهما؛ بدَليلِ قوْلِه: أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. وهو واضِحٌ. أمَّا إذا كان الرَّقْمُ مَعْلومًا، فإنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ، ويدْخُلُ فى قوْلِه: مَعْلُومًا. وقد نصَّ عليه المُصَنِّفُ فى الفَصْلِ السَّادِسِ، فى بابِ الخِيَارِ فى البَيْعِ.
قوله: أو بأَلْفٍ ذَهَبًا وفِضَّةً. لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ فهم، وبَناه القاضى وغيرُه على إسْلامِ ثَمَن واحدٍ فى جِنْسَيْن. ويأْتِى الخِلافُ فى ذلك فى بابِ السَّلَمِ. ووَجَّهَ فى «الفُروعِ» الصِّحَّةَ. ويَلْزَمُه النِّصْفُ ذَهَبًا، والنِّصْفُ فِضَّةً، بِناءً على اخْتِيارِ ابنِ عَقِيلٍ، فيما إذا أقَرَّ بمِائَةٍ ذهَبًا وفِضَّةً، فإنّه صحَّحَ إقْرارَه بذلك مُناصَفَةً.
قوله: أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ. أىْ لا يصِحُّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ.
قوله: أو بما باعَ به فُلانٌ. لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقالَ: هو أحَدُ القَوْلَيْن فى مذهبِ أحمدَ.
قوله: أو بدِينارٍ مُطْلَقٍ، وفى البَلَدِ نُقُودٌ, لم يصِحَّ. إذا باعَه بدِينارٍ مُطْلَقٍ،