للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: فتَكونُ له القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الإِرْشادِ»، و «الهِدايَةِ»، و «والمُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و «المُنَوِّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «التَّلْخيصِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي وغيرُه. وقيل: له القِيمَةُ وَقْت تَحْرِيمِها. قاله أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ». وقال في «المُسْتَوْعِبِ»: وهو الصَّحيحُ عندِي. قال في «الفُروعِ» وغيرِه: والخِلافُ فيما إذا كانت ثَمَنًا. وقيل: له القِيمَةُ وَقْتَ الخُصُومَةِ.

فائدتان؛ إحْداهما، قوْلُه: فتَكونُ له القِيمَةُ. اعلمْ أنَّه إذا كان ممَّا يجْرِي فيه الرِّبا، [فإنَّه يُعْطى ممَّا لا يجْرِي فيه الرِّبا] (١)؛ فلو أقْرَضَه دَراهِمَ مُكَسَّرَةً، فحَرَّمَها السُّلْطانُ، أُعْطِيَ قِيمَتَها ذهبًا، وعكْسُه بعَكْسِه. صرَّح به في «الإِرْشادِ»، و «المُبْهِجِ». وهو واضِحٌ. قال في «الفُروعِ»: فله القِيمَةُ مِن غيرِ جِنْسِه. الثَّانيةُ، ذكَر ناظِمُ «المُفْرَداتِ» هنا مَسائِلَ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ القَرْضِ، فأحْبَبْتُ أنْ


(١) سقط من: الأصل، ط.