وقَدْرِه، وصِفَتِه، وجِنْسِه. قاله في «الرِّعايَةِ». الخامِسَةُ، يصِحُّ أخْذُ الرَّهْنِ على كلِّ دَينٍ واجِبٍ في الجُمْلَةِ، وهنا مَسائلُ فيها خِلافٌ؛ منها، دَينُ السَّلَمِ. وقد تقدَّم الخِلافُ فيه، والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. ومنها، الأعْيانُ المَضْمونةُ، كالغُصُوبِ، والعَوارِي، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ، أو في بَيعٍ فاسِدٍ، وفي صِحَّةِ أخْذِ الرَّهْنِ عليها وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»؛ أحدُهما، لا يصِحُّ. قال في «الكافِي»: هذا قِياسُ المذهبِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال في «الفائقِ»: قلتُ: وعليه يُخَرَّجُ الرَّهْنُ على عَوارِي الكُتُبِ للوَقْفِ ونحوها. والوَجْهُ الثَّاني، يصِحُّ أخْذُ الرَّهْنِ بذلك. قال القاضي: هذا قِياسُ المذهبِ. قلتُ: وهو أَوْلَى. وأمَّا رَهْنُ هذه الأشياءِ، فيَصِحُّ بلا نِزاعٍ. ومنها، الدِّيَةُ التي على العاقِلَةِ قبلَ الحَوْلِ، ففي صِحَّةِ أخْذِ الرَّهْنِ عنها وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا يصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الكافِي»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّاني، يصحُّ. قال في «الرِّعايَةِ»: وقيل: يصحُّ إنْ صحَّ الرَّهْنُ بدَينٍ قبلَ وُجوبِه. وأمَّا بعدَ الحَوْلِ، فيَصِحُّ، قوْلًا واحدًا. ومنها، دَينُ الكِتابَةِ، وفيه وَجْهان، وفي «المُوجَزِ»، رِوايَتان. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ» و «الرعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، و «شَرْحِ المُحَرَّرِ»؛ أحدُهما، لا يصحُّ أخْذُ الرَّهْنِ به. وهو المذهبُ. جزَم به في «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «التَّلْخِيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّاني، يصحُّ. وقيل: إنْ جاز أنْ يعْجِزَ