على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُستحَبُّ ذلك للرَّجُلِ فقط. [قال ابنُ رَجَبٍ في «شرحِ البُخارِي»: هذا المنصوصُ عن أحمدَ] (١). وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: في كلامِ أحمدَ ما ظاهِرُه وُجوبُه. فعلَى القولِ بالاسْتِحْبابِ يُكْرَهُ تَرْكُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقيل: لا يكره. واختاره القاضي. وإذا أرادَ الأكْل وكذا الشُّربَ، اسْتُحِبَّ له غَسْلُ فَرْجِه ووُضوءه قبلَه، على، الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلقًا، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُستحَبُّ للرّجُلِ فقط. وعنه، يَغْسِلُ يدَه ويَتَمَضْمَضُ فقط. وعلى كل قوْل، لا