للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُكْرَه ترْكُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. نصَّ عليه. قاله ابنُ عُبَيدان، وصاحِبُ «الفُروعِ»، وغيرُهما. وقدَّمه في «الرعايَة». وقيل: يُكره. وصَحَّحَه ابنُ تَميم. [وإذا أرادَ مُعاوَدَةَ الوَطْءِ، استُحِبَّ له غَسْلُ فَرْجِه ووُضوءُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلقًا، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ فقط. ذكره ابنُ تَميم. وعليها لا يكره تَرْكُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ»: لا يكره في المنْصوصِ. وقدَّمه في «الرعاية». وقيل: يكره. وصَحَّحَه ابنُ تَميم] (١).


(١) زيادة من: ا.