للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَقِيُّ الدِّينِ أنه يعيدُه، حتى يَبِيتَ على إحْدَى الطَّهارَتَين. وقال: «لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيتًا فيهِ جُنُب». وهو حديث روَاه الإِمامُ أحمدُ، والدَّارَقُطْنِي (١). وقال في «الفائقِ»، بعدَ أنْ ذكرَ الاسْتِحْبابَ في الثَّلَاثةِ: والوضوءُ هنا لا يَبْطُل بالنَّوْمِ. ومنها، غُسْلُه عندَ كلِّ مرَّةٍ أفْضَلُ.

ومنها، يكره بِنَاءُ الحَمَّامِ، وبَيعُه، وإجارَتُه. وحرَّمَه القاضي. وحملَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ على البلادِ البارِدَةِ. وقال في روايةِ ابنِ الحَكَمِ: لا تجوزُ شَهادَةُ مَن بَناهُ للنِّساءِ. وقال جماعة مِنَ الأصحابِ: يكره كسْبُ الحَمَّامِيِّ. وفي «نِهايةِ


(١) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٣. ولم نجده عند الداراقطني.