الأَزَجِيِّ»: الصَّحيحُ لا يُكْرَهُ، وله دخولُه. نصَّ عليه. وقال ابنُ البَنَّا: يُكْرَهُ. وجزَم به في «الغُنْيَةِ». وإنْ عَلِمَ وقُوعَه في مُحَرَّم، حَرُمَ. وفي «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَةِ»، له دُخولُه مع ظَنِّ السَّلامَةِ غالِبًا، وللمرأةِ دخولُه لعُذْرٍ، وإلَّا حَرُمَ. نصَّ عليه. وكَرِهَه بدُونِ عُذْرٍ ابنُ عَقِيلٍ، وابنُ الجَوْزِيِّ. قال في «الفائقِ»: وقيل: يجوزُ لضرَرٍ يَلْحَقُها بتَرْكِ الاغْتِسالِ فيه لنظافةِ بَدَنِها. اخْتارَه ابنُ الجَوْزِيِّ، وشيخُنا. انتهى. وقال في «عُيونِ المَسائلِ»: لا يجوزُ للنِّساءِ دخولُه، إلَّا مِن عِلَّةٍ يُصْلِحُها الحمَّامُ. واعْتبرَ القاضي والمُصَنِّفُ مع العُذْرِ، تعَذُّرَ غُسْلِها في بَيتِها؛ لتَعذُّرِه، أو خَوْفِ ضرَرٍ ونحوه. وظاهرُ كلامِ أحمدَ، لا يُعتَبَرُ. وهو ظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ». وقيل: واعْتِيادُ دُخولِها عُذْرٌ