للمَشقَّةِ. وقيل: لا تتَجَرَّدُ، فتَدْخُلُه بقَميصٍ خفيفٍ. قاله ابنُ أبي موسى، وأَوْمَأ إليه. ولا يُكْرَهُ قُرْبَ الغُروبِ، وبينَ العِشاءَين، خِلافًا «للمِنْهاجِ»، لانْتِشارِ الشَّياطِين. وتُكْرَهُ فيه القِراءةُ. نصَّ عليه. ونقَل صالِحٌ: لا يُعْجِبُنِي. وقيل: لا تُكْرَهُ والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، يُكْرَهُ السَّلامُ. وقيل: لا. ولا يُكْرَهُ الذِّكْرُ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. وقيل: يُكْرَهُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وسَطْحُه ونحوُه كَبَقِيَّتِه. ذكرَه بعضُهم. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ فيه للصَّلاةِ، على ما يأْتِي. ويأْتِي هل ثَمَنُ الماءِ على الزَّوْجِ أو عليها؟ في كتابِ النَّفَقاتِ. ويُكْرَهُ الاغْتِسالُ في مُسْتَحَمٍّ وماءٍ عُرْيانًا. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عليها أكْثَرُ نُصوصِه. وعنه، لا