للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَجُوزُ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَلَا لِنَفْلٍ فِي وَقْتِ النَّهْي عَنْهُ.

ــ

وسُجودِ التِّلاوَةِ والشُّكْرِ، واللُّبْثِ في المسْجدِ، وقراءةِ القُرْآنِ، ومَسِّ المُصْحَفِ. وقال المُصَنِّفُ فيه: إنِ احْتاجَ. وكوَطْءِ حائضٍ انْقطَع دَمُها. نقَله جماعةٌ، وهو المذهبُ. وقيل: يَحْرُمُ الوَطْءُ والحالةُ هذه. ذكرَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وذكَرة ابنُ عَقِيلٍ رِوايةً. وصَحَّحَها ابنُ الصَّيرَفِيِّ عنه.

فائدة: لا يُكْرَهُ لعادِمِ الماءِ وَطْءُ زَوْجَتِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ذكَره ابنُ تَميمٍ. واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وعنه، يُكْرَهُ إنْ لم يخَفِ العَنَتَ. اخْتارَه المَجْدُ. وصَحَّحَه أبو المَعالِي. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و «شَرْحَ ابنِ