رَزِين». وأطْلَقَهُما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «مَجْمَعِ البَحْرَين»، و «المُذْهَبِ».
قوله: وهو بدَلٌ لا يجوزُ إلَّا بِشَرْطَين؛ أحدُهما، دخُولُ الوَقْتِ، فلَا يَجُوزُ لفَرْضٍ قبلَ وقتِه، ولا لِنَفْلٍ في وقتِ النَّهْي عنه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ مُطْلقًا. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وفي «المُحَرَّرِ» وغيرِه تَخْريجٌ بالجَوازِ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ولا يتَيَمَّمُ لفَرْضٍ ولا لنَفْلٍ مُعَيَّنٍ قبلَ وَقْتِهما. نصَّ عليه. وخرَّج: ولا لنَفْلٍ. وقيل: مُطْلَقٌ بلا سبَبٍ وَقْتَ نَهْيٍ. وقيل: بلى. وعنه، يجوزُ التَّيَمُّمُ للفَرْضِ قبلَ وَقْتِه، فالنَّفْلُ المُعَيَّنُ أوْلَى. انتهى. واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»: وهو أصَحُّ.
تنبيه: محَلُّ هذا الخِلافِ على القوْلِ بأنَّ التَّيَمُّمَ مُبِيحٌ لا رافِعٌ، وهو المذهبُ. فأمَّا على القولِ بأنَّه رافعٌ، فيجوزُ ذلك كما في كلِّ وَقْتٍ، على ما يأْتِي بَيانُه عندَ قوله: ويَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بخروجِ الوقتِ (١).
فائدة: النَّذْرُ وفرْضُ الكِفاية كالفرْضِ، والجِنازَةُ، والاسْتِسْقاءُ، والكُسوفُ، وسُجودُ التِّلاوَةِ والشُّكْرِ، ومَسُّ المُصْحَفِ، والقراءةُ، واللُّبْثُ في المسْجدِ، كالنَّفْلِ. قال ذلك في «الرِّعايَةِ». وفي قولِه: الجِنازَةُ كالنَّفْلِ. نظرٌ، مع قوْلِه: وفَرْضُ الكِفَايةِ كالفَرْضِ. إلَّا أنْ يُرِيدَ الصَّلاةَ عليها ثانِيًا، ويأْتِي بَيانُ