للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقال في «الكافِي»: وخرَّج بعضُ أصحابِنا صِحَّةَ ضَمانِ الصَّبِيِّ بإذْنِ وَلِيِّه، [على الروايتَين في صِحَّةِ بَيعِه. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقيل: يصح بإذْنِ وَلِيِّه] (١). فعلى المذهبِ، لو ضَمِنَ، وقال: كان قبلَ بُلُوغِي. وقال خَصْمُه: بل بعدَه. فقال القاضي: قِياسُ قَوْلِ أحمدَ أنَّ القَوْلَ


(١) زيادة من: ا.