قوْلُ المَضْمُونِ له. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وقيل: القَوْلُ قوْلُ الضَّامِنِ. وهي شَبِيهَةٌ بما إذا باعَ، ثم ادَّعَى الصِّغَرَ بعدَ بُلُوغِه، على ما تقدَّم في الخِيارِ، عندَ قوْلِه: وإنِ اخْتلَفا في أجَل أو شَرْطٍ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَنْفِيه. والمذهبُ هناك، لا يُقْبَلُ قَوْلُه، فكذا هنا. وأطْلَقَهما في «الرِّعايَتين»، و «الفائقِ»، و «الحاويَيْن». وأمَّا السَّفِيهُ المَحْجورُ عليه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يصِحُّ ضَمانُه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. قال الشَّارِحُ: هذا أوْلَى. وقيل: يصِحُّ. وهو احْتِمالٌ للقاضي، وأبي الخَطَّابِ، قاله (١) في