فوائد؛ الأولَى، قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: فإنْ أمْكَنَ أخْذُ الرَّهْنِ، فالأوْلَى له أخْذُه احْتِياطًا، فإنْ ترَكَه، احْتَمَلَ أنْ يَضْمَنَ إنْ ضاعَ المالُ؛ لتَفْرِيطِه. واحْتَمَلَ أنْ لا يَضْمَنَ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ سَلامَتُه. وهذا ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، لكَوْنِه لم يَذْكُرِ الرَّهْنَ. قلتُ: إنْ رأى المَصْلَحَةَ وأقْرَضَه، ثم تَلِفَ، لم يَضْمَنْ. وأطْلَقهما في «الفائقِ». الثَّانيةُ، يجوزُ إيداعُه مع إمْكانِ قَرْضِه. ذكَرَه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». قال في «الفُروعِ»: فظاهِرُه، متى جازَ قَرْضُه، جازَ إيداعُه. وظاهِرُ كلامِ الأكْثَرِ، يجوزُ إيداعُه؛ لقَوْلِهم: يتَصَرَّفُ بالمَصْلَحَةِ. وقد يَراه مَصْلَحَةً، ولهذا جازَ -مع إمْكانِ قَرْضِه- أنْ يَمْلِكَه الشَّرِيكُ، في إحْدَى الرِّوايتَين، دُونَ القَرْضِ، لأنَّه تَبرُّعٌ، والوَدِيعَةُ اسْتِنابَةٌ في حِفْظٍ. لا سِيَّما إنْ جازَ للوَكِيلِ التَّوْكِيلُ. ولهذا يتَوَجَّهُ في المُودِعِ رِوايَةٌ، ويتَوَجَّهُ أيضًا في قَرْض الشَّرِيكِ رِوايَةٌ. قال: وقال في «الكافِي»: لا يُودِعُه إلَّا لحاجَةٍ، ويُقْرِضُه لحَظِّه بلا رَهْنٍ، وأنَّه لو سافَرَ أوْدَعَه، وقَرْضُه أوْلَى. انتهى. الثالثةُ،