للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَشِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُمَا، وَبنَاؤُهُ بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِهِ، إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ في ذَلِكَ كُلِّهِ.

ــ

حيثُ قُلْنا: يُقْرِضُه. فلا يُقْرِضُه لمَوَدَّةٍ ومُكافَأةٍ. نصَّ عليه. الرَّابعَةُ، قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» وغيرِه: ولا يقْتَرِضُ وصِيٌّ ولا حاكِمٌ منه شيئًا. ويأْتِي [في بابِ الشُّفْعَةِ، أنَّه] (١) يَلْزَمُه أنْ يَأْخُذَ بالشُّفْعَةِ إذا كان ذلك أحَظَّ. الخامسةُ، يجوزُ رَهْنُ مالِهما للحاجَةِ عندَ ثِقَةٍ، وللأَب أنْ يَرْتَهِنَ مالهما مِن نَفْسِه، ولا يجوزُ لغيرِه، على المذهبِ. وفي «المُغْنِي» رِوايَةٌ، بالجَوازِ لغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: وفيها نَظَرٌ.

قوله: وشِراءُ العَقارِ لهما، وله بِناؤُه بما جَرَتْ عادَةُ أهْلَ بَلَدِه به. هكذا قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وصاحِبُ «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الوَجيز»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرُهم. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وقال أصحابُنا: يَبْنِيه بالآجُرِّ والطِّينِ، ولا


(١) في الأصل، ط: «في الشفيع أن».