للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ فِي الْآخَرِ إِذَا كَانَ عَلَيهِ دَينٌ بِقَدرِ قِيمَتِهِ.

ــ

المذهبُ، صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ، وغيرُه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم.

قوله: ويَصِح في الآخَرِ إذا كان عليه دَين بقَدْرِ قِيمَتِه. وهو رِوايَة في «الرعايَةِ»، و «الحاوي»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم. وقيل: يصِحُّ مُطْلَقًا. ذكَرَه في «الفُروعِ». وأمَّا شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه، فيأْتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، في المُضارَبَةِ، في قوْله: وكذلك شراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه.

فائدة: لو ثبَت على عَبْدٍ دَينٌ، زادَ في «الرعايةِ»، أو أرْشُ جِنايةِ، ثم ملَكَه مَن له الدَّينُ أو الأرْشُ، سقَط عنه ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرعايتَين»، وغيرِهما. وقيل: لا يَسْقُطُ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروع»، ذكَرُوه في كتابِ الصَّداقِ.