قوله: ويصِحُّ إقْرارُ المأْذُونِ في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرْء»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال أبو بَكْرٍ، وابنُ أبِي مُوسى: إنَّما يصِحُّ إقْرارُ الصَّبِيِّ فيما أُذِنَ له فيه مِنَ التِّجارَةِ إذا كان يَسِيرًا. وأطَلَقَ في «الرَّوْضَةِ» صِحَّةَ إقْرارِ المُمَيِّزِ. وذكَر الآدَمِي البغْدادِيُّ، أن السَّفِيهَ والمُمَيِّزَ إذا أقَرَّا بحَدٍّ أو قَوَدٍ، أو نَسَبٍ أو طَلاقٍ، لَزِمَ، وإنْ أقَرَّا بمالٍ، أُخِذَ بعدَ الحَجْرِ. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. وإنَّما ذلك في السَّفِيةِ. وهو كما قال. ويأْتِي ذلك في كتابِ الإقْرارِ بأَتَمَّ مِن هذا، ويأْتِي هناك إقْرارُ العَبْدِ غيرِ المَأْذُونِ له، في كلامِ المُصَنِّفِ.
قوله: وإنْ حُجِرَ عليه وفي يَدِه مالٌ، ثم أُذِنَ له، فأقَرَّ به، صَحَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»،