و «المُغْنِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال: ذكَرَه الأزَجِيُّ، وصاحِبُ «التَّرْغيبِ»، وغيرُهما. وقيل: إنَّما ذلك في الصَّبِي، في الشيءِ اليَسِيرِ. ومنَع في «الانْتِصارِ» عدَمَ الصِّحَّةِ، ثم سلَّم ذلك.
فائدة: لو اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ على سَيِّدِه بلا إذْنِه (١)، صحَّ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: صح في الأصحِّ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «رُءُوسِ المَسائلِ» له. وأقَرَّه في «شَرْحِ الهِدايةِ». وقيل: لا يصِحُّ. صحَّحه في «النَّظْمِ»، وشيخُنا في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». واخْتارَه القاضي، قاله المَجْدُ في «شَرْحِه»، وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، في بابِ المُضارَبَةِ، و «المُحَرَّرِ»، و «الرعايةِ الصغْرى»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ»، وزادَ، لو اشْتَرى مَن يَعْتِقُ على امْرأتِه، وزَوْجَ صاحِبَةِ المالِ. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، في بابِ الكِتابةِ: وإنِ اشْتَرى زَوْجتَه، انْفَسَخَ نِكاحُها، وإنِ اشْترَى زَوْجَةَ سيدِه، احْتَمَلَ وَجْهَين. انتهى. وكذا الحُكْمُ لو اشْترَى امْرأةَ سيِّدِه، أو صاحِبَةَ المالِ. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرِحْ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم، في بابِ المُضارَبَةِ. فعلى الأوَّلِ، لو كان عليه دَين، فقِيل: يُباعُ فيه. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يَعْتِقُ. وهو احْتِمال في «الرِّعايَةِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». ويأْتِي نَظيرُها، لو اشْتَرَى المُضارِبُ مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ في المُضارَبَةِ. وقد تقدَّم في أولِ كتاب الركاةِ، هل يَمْلِكُ العَبْدُ بالتَّمْلِيكِ، أم لا؟ وذكَرْنا هناك فَوائِدَ جَمَّة، ذكَرَها أكثَرُ الأصحابِ هنا، فلتُراجَعْ هناك.