للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المأجُورَةِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ»، وغيرُهم: اخْتارَه الأكثرُ. قال القاضي: هذا المذهبُ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تصِحُّ إجارَةُ الأرْضِ للزَّرْعِ ببَعْضِ الخارِجِ منها. وهذا ظاهِرُ المذهبِ، وقوْلُ الجُمْهورِ. انتهى. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، لا تصِحُّ الإجارَةُ بجُزْءٍ ممَّا يخْرُج مِنَ الأرْضَ (١). واخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ. قال الشارِحُ: وهو الصحيحُ. ذكَرَه آخِرَ البابِ، وقال: هي مُزارَعَة بلَفْظِ الإجارَةِ. وعنه، تُكْرَهُ، وتصِحُّ. وأطْلَقَ الأولَى والآخِرَةَ في «المُسْتَوْعِبِ». فعلى المذهبِ، يُشْترَطُ لها شُروط الإجارَةِ؛ مِن تَعْيِينِ المُدَّةِ وغيرِه.

فوائد؛ الأولَى، لو صحَّ، فيما تقدَّم، إجارَةٌ أو مُزارَعَة، فلم يَزْرَعْ، نُظِرَ إلى مُعَدَّلِ المُغَلِّ، فيَجِبُ القِسْطُ المُسَمَّى فيه، فإنْ فسَدَتْ، وسُمِّيَتْ إجارَةً، فأجْرَةُ المِثْلِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ». قال في «الفائقِ»: جعَل، مَن صحَّحَها إجارَةً، العِوَضَ غيرَ مَضْمُونٍ. وقيل: قِسْطُ المِثْلِ. اخْتاره الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. الثانيةُ، تجوزُ وتصِحُّ إجارَةُ الأرْضِ بطَعام مَعْلوم مِن جِنْسِ الخارِجِ. على الصَّحيحِ. نصَرَها أبو الخَطابِ. قال في «الفائقِ»: وهو المُخْتارُ. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، وهو منها. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الحاوي الصغِيرِ». وعنه، لا تجوزُ، ولا تصِحُّ. اخْتارَه القاضي. وصحَّحَه الناظِمُ. قال ابنُ رَزِينٍ: لا تصِحُّ


(١) في الأصل، ط: «الأجر».