في الأظْهَرِ. وجزَم به في «نِهايَتِه». وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ». وعنه رِوايَةٌ ثالِثَةٌ، تُكْرَهُ؛ وتصِحُّ. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ». وحمَل القاضي الجَوازَ على الذِّمَّةِ، والمَنْعَ على أنه منه. الثَّالثةُ، إجارَتُها بطَعام مِن غيرِ جِنْسِ الخارِجِ تصِحُّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ الحَسَنِ بنِ ثَوابٍ. وجزَم به في «المُسْتَوعِبِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وعنه، رُبَّما قال: نَهَيتُه. قال القاضي: هذا مِن أحمدَ على سَبِيلِ الوَرَعِ.
قوله: وهل تَصِحُّ على ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ -يعْنِي، إذا لم تَكْمُلْ؟ - على رِوايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشّرْحِ»، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ»؛