إحْداهما، تصِحُّ. وهي المذهبُ، وعليها أكثرُ الأصحابِ؛ منهم أبو بَكْرٍ. قال في «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفُروعِ»: تصِحُّ على أصحِّ الرِّوايتَين. وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». قال في «تَجْرِيدِ العِنايةِ»: تصِحُّ على الأَظْهَرِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الفائقِ»، و «الحاوي الصّغِيرِ»، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثّانيةُ، لا تصِحُّ. صحَّحه في «النَّظْمِ».