وَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ، تَجُوزُ فِي كُلِّ الْمَنَافِعِ إلا مَنَافِعَ الْبُضْعِ.
ــ
قوله: وهي هِبَةُ مَنْفَعَةٍ. هذا أحدُ الوَجْهَين. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الهادِي»، و «المَذْهَبِ الأحمدِ»، و «الوَجيزِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». والوَجْهُ الثَّانِي، أنَّها إباحَةُ مَنْفَعَةٍ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الرِّعايةِ الصُّغْرَى»، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الفائقِ». قال الحارِثِيُّ: وهو أمَسُّ بالمذهبِ. وقال: اخْتارَه غيرُ واحِدٍ.