للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفُروعِ»: وهو أشْهرُ. قال في «الرعاية»: وهو أظْهرُ. وجزَم بها بنُ تَميم بإراقَةِ خمرِ غَيرِ (١) الخَلَّالِ. وأطْلَق في خَمرِ الخَلَّالِ الوَجْهين. فعلَى القولِ بعدَمِ الجوازِ، لو تخَلَّلَ بنَفْسِه طَهُرَ، على الصَّحيحِ. قال في «الفُروعِ»: وعلى المَنْعٍ تَطْهُرُ، على الأصَحِّ. وعنه، لا تَطهُرُ. وقال في «الرِّعاية الكُبْرَى»: لو اتخذه للخَلِّ فتَخَمَّرَ، وقُلْنا: يُراقُ. فأمسَكَه (٢) ليصِيرَ خَلًّا، فصارَ خَلاًّ، ففي طهارَتِه وَجْهان. وفي جوازِ إمساكِ الخمرِ ليصيرَ خَلًّا وَجْهان، فإنْ جازَ، فصارَ خَلًّا طَهُرَ، وإنْ لم يَجُزْ لم يَطهُر. انتهى. وهما وَجْهان، [مُطْلَقَانِ في] (٣) «ابنِ تَميم». وإنِ اتَّخذَ عصِيرًا للخَمرِ، فَلَم يَتَخَمَّر وتَخَلَّلَ بنَفْسِه، ففي حِلِّه الرِّوايَتان اللّتان قبلَه. الثَّانيةُ، الخَلُّ المُباحُ؛ أنْ يُصَبَّ على العِنَبِ أو العَصيرِ خَل قبلَ غَلَيانِه حتى لا يَغْلِيَ. نصَّ عليه في رواية الجماعة. الثَّالثةُ،، الحَشِيشَةُ المُنسْكِرَةُ نَجِسَةٌ، على الصَّحيحِ. اخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدينِ. وقيل: طاهرَة. قدَّمه في «الرِّعاية»، و «الحَواشِي». وقيل: نَجِسَة إن أُمِيعَتْ، وإلَّا فلا. وأطْلقَهُنَّ في «الفُروعِ»، و «الفائقِ». ويأتِي حكمُ أكْلِها في بابِ حَدِّ المُسْكِر.


(١) سقط من: ا.
(٢) في ا: «فأمسك».
(٣) في ا: «أطلقهما».