للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا عَادِيَّةً، مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادِيَّةً، فَحَرِيمُهُا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا.

ــ

قوله: وإنْ حفَر بِئْرًا عادِيَّةً، ملَك حَريمَها، خَمْسِين ذِراعًا، وإنْ لم تَكُنْ عادِيَّةً، فحَريمُها خمسةٌ وعشْرون ذِراعًا يعْنِي، مِن كلِّ جانِبٍ فيهما. وهذا المذهبُ فيهما. نصَّ عليه في روايةِ حَرْبٍ، وعبدِ اللهِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. قال في «التَّلْخيصِ»: هذا المَشْهورُ. قال الحارِثِيُّ: هذا المَشْهورُ عن أبِي عبدِ اللهِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: نصَّ عليه. واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي في «التَّعْليقِ»، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، والشِّيرازِيُّ، والشَّيخان، وغيرُهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. قال ناظِمُها: