للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بحَفْرِ بِئْرٍ في مَواتٍ يُمْلَكُ ... حَرِيمُها معها بذَرْعٍ يُسْلَكُ

فخَمْسَةٌ تُمْلَكُ والعِشْرون ... وإنْ تكُنْ عادِيَّةً خَمْسون

وعنه، التَّوَقُّفُ في التَّقْديرِ. نقَلَه حَرْبٌ. قاله القاضي، وأبو الخَطَّابِ، ومَن تَبِعَهم. قال الحارِثِيُّ: وهو غلَطٌ. قال: ولو تأَمَّلُوا النَّصَّ بكَمالِه مِن مَسائِلِ حَرْبٍ، والخَلَّالِ، لما قالوا ذلك. وعندَ القاضي، حَرِيمُها (١) قَدْرُ مَدِّرِ شائها مِن كلِّ جانبٍ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ»، وذكَر أنَّه الصَّحيحُ. قال في «التَّلْخيصِ»: اخْتارَه القاضي (٢)، وجماعَةٌ. قال الحارِثِيُّ: وأخْشَى أنْ يكونَ كلامُ القاضي هنا ما حَكَيناه في «المُجَرَّدِ» الآتِي المُوافِقِ لاخْتِيارِ أبي الخَطَّابِ. وقيل: قَدْرُ ما يحْتاجُ إليه في تَرْقِيَةِ مائِها. واخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ»، وأبو


(١) سقط من: ط.
(٢) سقط من: الأصل.