للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيَصِحُّ بلا نِزْاع. وأمَّا وقْفُ المَنْقولِ؛ كالحَيوانِ، والأثاثِ، والسلاحِ، ونحوها، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ صِحَّةُ وقْفِها، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه. وعنه، لا يصِحُّ وَقْفُ غيرِ العَقارِ. نصَّ عليه في رِوايَةِ الأثرَمِ، وحَنبل. ومنَع