للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ إلا بِشرُوطٍ أرْبَعَةٍ؛ أحَدهَا، أنْ يَكونَ فِي عَين يَجُوز بَيعُهَا وَيمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَينهَا؛ كَالْعَقَارِ، وَالْحَيَوَانِ، وَالْأثَاثِ، وَالسِّلَاحِ.

ــ

وإذا قال كلٌّ منهم: جعَلْتُ مِلْكِي للمَسْجِدِ. أو في المَسْجِدِ. ونحوَ ذلك، صارَ بذلك حقًّا للمَسْجِدِ. انتهى.

فائدتان؛ إحْداهما، إذا قال: تصَدَّقتُ بأرْضِي على فُلانٍ، وذكَر مُعَينًا، أو مُعَيَّنين، والنَّظرُ لي أيامَ حياتِي، أو لفُلانٍ، ثم مِن بعدِه لفُلانٍ. كانُ مُفيدًا للوَقْفِ. وكذا لو قال: تصَدَّقْتُ به على فُلانٍ، ثم مِن بعدِه على وَلَدِه، أو على فُلانٍ. أو: تصَدَّقْتُ به على قَبِيلَةِ كذا، أو طائفَةِ كذا كان مُفِيدًا للوَقْفِ؛ لأنَّ ذلك لا يُسْتَعْمَلُ فيما عَداه، فالشرِكَةُ مُنْتَفِيَة. الثَّانيةُ، لو قال: تصَدَّقْتُ بدارِي على فُلانٍ. ثم قال بعدَ ذلك: أرَدْتُ الوَقْفَ. ولم يُصَدِّقه فُلان، لم يُقْبَلْ قوْلُ المُتَصَدِّقِ في الحُكْمِ؛ لأنَّه مُخالِف للظَّاهِرِ. قلتُ: فيُعايىَ بها.

قوله: ولا يَصِحُّ إلا بشُروطٍ أرْبَعَةٍ؛ أحَدُها، أنْ يكونَ في عَينٍ يَجُوزُ بَيعُها، ويُمْكِنُ الانْتِفاعُ بها دائمًا مع بَقاءِ عَينها. يعْنِي، في العُرْفِ، كالإجارَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. واعْتَبرَ أبو محمدٍ الجَوْزِي بَقاءً مُتَطاولًا، أدْناه عُمْرُ الحَيوانِ.

قوله: كالعَقارِ، والحَيَوانِ، والأثاثِ، والسِّلاحِ. أمَّا وَقْفُ غيرِ المَنْقولِ،