قوله: ويَصِحُّ وَقفُ المُشاعِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً. وفي طريقةِ بعضِ الأصحابِ، ويتَوَجَّهُ مِن عدَمِ صِحَّةِ إجارَةِ المُشاعِ، عدَمُ صِحَّةِ وَقْفِه.
فائدة: قال في «الفُروعِ»: يتَوَجَّهُ أنَّ المُشاعَ لو وقَفَه مسْجِدا، ثبَت فيه حُكْمُ المَسْجِدِ في الحالِ، فيُمنَعُ مِنَ الجُنُبِ، ثم القِسْمَةُ مُتَعَيِّنَةٌ هنا؛ لتَعَيُّنها طريقا للانْتِفاعِ بالمَوْقوفِ. انتهى. وكذا ذكَرَه ابنُ الصَّلاحِ (١).
(١) عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري، الشافعي، أبو عمرو. الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، وصاحب كتاب «علوم الحديث». توفي سنة ثلاث وأربعين وسمائة. سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٤٠ - ١٤٤.