للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ وَقْفُ الْحَلْي عَلَى اللُّبْسِ وَالْعَارِيةِ. وَعَنْهُ، لَا يَصِحُّ.

ــ

قوله: ويَصِحُّ وَقْفُ الحَلْي للُّبْسِ، والعارِيَّةِ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّف وغيرُه: هذا المذهبُ. قال الحارِثِيُّ: هذا الصَّحيحُ. وذكَرَه صاحِبُ «التَّلْخيصِ» عن عامَّةِ الأصحابِ، واخْتارَه القاضي، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيل، والمُصَنفُ، والشَّارِحُ، في آخَرِين، ونقَلَها الخِرَقِيُّ، وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» في الحَلْي وغيرِه. وعنه، لا يصِحُّ. اخْتارَه ابنُ أبِي مُوسى، ذكَرَه الحارِثِيُّ. وتأوَّلَها القاضي، وابنُ عَقِيل.