الأصُولِيةِ»، و «الفِقْهِيةِ»: يدْخُلُ، على الأصحِّ، في المذهبِ. وقيل: لا يُباحُ له ذلك. وهو احْتِمالٌ في «التلْخيصِ». قال في «القَواعِدِ الأصُولِيةِ»: والظاهِرُ أنَّ محَل الخِلافِ في دُخولِه إذا افْتَقرَ، على قَوْلِنا بأن الوَقْفَ على النفْسِ يصِحُّ. وأما على القَوْلِ بأنه لا يصِحُّ، فلا يدْخُلُ في العُمومِ، إذا افتقَرَ جَزْمًا؛ لأنه لا يُتَناوَلُ بالخُصوصِ، فلا يُتَناوَلُ بالعُمومِ بطَريقِ الأوْلَى. وأئَا إذا وقَف دارَه مسْجِدًا، أو أرْضَه مقْبَرَةً، أو بِئْرَه؛ ليَسْتَقِيَ منها المُسْلِمُون، أو بنَى مدْرَسَةً بعُمومِ الفُقَهاءِ أو لطائفَةٍ منهم، أو رِباطًا للصُّوفِيَّةِ، ونحوَ ذلك ممَّا يعُمُّ، فله الانْتِفاعُ كغيرِه. قال الحارِثِيُّ: له ذلك مِن غيرِ خِلافٍ.
قوله: الثَّالثُ، أنْ يَقِفَ على مُعَيَّن يَملِكُ، ولا يَصِحُّ على مَجْهُولٍ؛ كرَجُل، ومَسْجِدٍ. بلا نِزاع. وكذا لا يصِحُّ لو كان مُبْهَمًا، كَأحَدِ هذين الرجُلَين. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: يصِحُّ. ذكَرَه في «الرعايَةِ» احْتِمالًا. وقيل: يصِحُّ، إنْ قُلْنا: لا يفْتَقِرُ الوَقْفُ إلى قَبُولٍ. مُخَرَّجٌ مِن وَقْفِ إحْدَى الدَّارَين. وهو احْتِمالٌ في «التَّلْخيصِ». فعلى الصِّحَّةِ، يخرجُ المُبْهَمُ بالقُرْعَةِ. قاله في «الرِّعايتَين». قلتُ: وهو مُرادُ مَن يقولُ بذلك. وتقدَّم نظيرُه فيما إذا وقَف أحَدَ هذَين.