قوله: ولا على حَيَوانٍ لا يَمْلِكُ، كالعَبْدِ. لا يصِحُّ الوَقْفُ على العَبْدِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: الأكْثرَون على أنَّه لا يصِحُّ الوَقْف على العَبْدِ، على الروايتَين؛ لضَعْفِ مِلْكِه. وجزَم به في «المُغْنِي» وغيرِه. وقَدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يصِحُّ، إنْ قُلْنا: يمْلِكُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، حيثُ اشْتَرطَ لعدَمِ الصِّحَّةِ عدَمَ المِلْكِ. قال في «الرِّعايَةِ»: ويكونُ لسَيِّدِه. وقيل: يصِحُّ الوَقْفُ (١) عليه؛ سواءٌ قُلنا: يمْلِكُ. أو لا. ويكونُ لسيدِه. واخْتارَه الحارِثِيُّ.
فائدتان؛ إحْداهما، لا يصِحُّ الوَقْفُ على أمِّ الوَلَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ الحارِثِي الصِّحةَ. وقال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ: يصِحُّ الوَقْفُ على أمِّ وَلَدِه بعدَ مَوْتِه، وإنْ وقَف على غيرِها، على أنْ يُنْفِقَ عليها مُدَّةَ حياتِه، أو يكونَ الرَّيْعُ لها مُدَّةَ حياتِه، صحَّ؛ فإنَّ اسْتِثْناءَ المَنْفَعَةِ لأمِّ وَلَدِه كاسْتِثْنائِها لنَفْسِه.