وإنْ وقَف عليها مُطْلَقًا، فيَنْبَغِي أنْ يُقال: إنْ صحَّحْنا الوَقْفَ على النَّفْسِ، صحَّ. لأن مِلْكَ أمِّ وَلَدِه أكثرُ ما يكونُ بمَنْزِلَةِ مِلْكِه. وإنْ لم نُصَحِّحْه، فيتَوَجَّهُ أنْ يُقال: هو كالوَقْفِ على العَبْدِ القِنِّ. ويتَوَجَّهُ الفَرْقُ بأنَّ أمَّ الوَلَدِ لا تَمْلِكُ بحالٍ. وفيه نظَرٌ. وقد يُخرَّجُ على مِلْك العَبْدِ بالتَّمْليكِ؟ فإنَّ هذا نَوْعُ تَمْلِيكٍ لأمِّ وَلَدِه، بخِلافِ العَبْدِ القِنِّ؛ فإنَّه قد يخْرُجُ عن مِلْكِه، فيكونُ مِلْكًا لعَبْدِ الغيرِ. وإذا ماتَ السَّيِّدُ، فقد تُخَرج هذه المَسْألةُ على مَسْألةِ تفْريقِ الصَّفْقَةِ؛ لأنَّ الوَقف على أمِّ الوَلَدِ يعُمُّ حال رِقِّها وعِتْقِها، فإذا لم يصِحَّ في إحْدَى الحالين، خُرِّجَ في الحالِ الأخْرَى وَجْهان، وإنْ قُلْنا: إنَّ الوَقْف المُنْقَطِعَ الإشدِاءِ يصِحُّ. فيَجِبُ أنْ يُقال ذلك، وإنْ قُلْنا: لا يصِحُّ. فهذا كذلك. انتهى. الثَّانيةُ، لا يصِحُّ الوقْف على المُكاتَبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «التَّلْخيص»، و «البُلْغَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين»، وغيرِهمِ. وقيل: يصِحُّ. ويَحْتَمِلُه مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، وقد يَشْمَلُه قوْلُه: أنْ يَقِف على مُعَيَّن يَمْلِكُ. واخْتارَه الحارِثِيُّ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.
قوله: والحَمْلِ. يعْنِي، لا يصِحُّ الوَقْف عليه (١). وهذا المذهبُ، وعليه