للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفائقِ»، و «الحارِثِيِّ»: اخْتارَه القاضي وأصحابُه. قال ابنُ عَقِيلٍ: هذا المذهبُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا يفْتَقِرُ المُعَيَّنُ إلى القَبْضِ، عندَ القاضي وعامَّةِ أصحابِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». وأطْلَقهما في «الكافِي»، و «الشَّرْحِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وعنه (١)، لا تلزَمُ إلَّا بإذْنِ الواهِبِ في القَبْضِ.


(١) في ط: «وقيل».