للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وقال أصحابُنا: في الوَصِيَّةِ للقاتلِ رِوايَتان. قاله في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: في الحالين رِوايَتان. وقال في «الفُروعِ»: وقال جماعةٌ: في الوَصِيَّةِ للقاتلِ رِوايَتان، سواءٌ أوْصَى له قبلَ الجُرْحِ، أو بعدَه؛ إحْداهما، تصِحُّ. اخْتارَها ابنُ حامِدٍ. والثَّانيةُ، لا تصِحُّ. اخْتارَها أبو بَكْرٍ. [فتَلَخَّصَ لنا في صِحَّةِ الوَصِيَّةِ للقاتلِ ثلاثَةُ أوْجُهٍ، الصِّحَّةُ مُطْلَقًا. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وعدَمُها مُطْلَقًا. اخْتارَه أبو بَكْرٍ] (١). والفرْقُ بينَ أنْ


(١) سقط من: الأصل.